كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧
ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس (1). ونحو خبر عبد الله بن هلال عنه عليه السلام (2).
وخبر عامر بن جذاعة سأله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم، قال: لا بأس به إلا المقدمة المشهورة (3). وقوله عليه السلام في حسن الحلبي: لا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغات إلا ثوبا لا يردع (4). وصحيح الحسين بن أبي العلاء سأله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس (5). وحرم أبو حنيفة المعصفر لزعمه كون العصفر طيبا (6).
وكره ابن حمزة الثياب المقدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه (7)، أي. غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة.
(و) يكره له (النوم عليها) أي على الثياب المصبوغة بما ذكر، ويقرب منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ما كره الاحرام فيه (8)، وأطلق في النهاية (9) والمبسوط (10) والتهذيب (11) والجامع (12) والتذكرة (13) والتحرير (14) والمنتهى (15) النوم على الفرش المصبوغة، ولم أظفر إلا بقول أبي جعفر عليه السلام لأبي

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٠ ب ٤٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٩ ب ٤٠ من أبواب ترك الاحرام ح ٢.
(٣) المصدر السابق ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٣ ب ٤٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٢ ب ٤٣ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ٢٨٢.
(٧) الوسيلة: ص ١٦٤.
(٨) الوسيلة: ص ١٦٤.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٨ ذيل الحديث ٢٢٠.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ١٨٥.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٦ ١.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٣٠.
(١٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٣ 68 س 4.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة