كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨
مع كون دلالته بالمفهوم، وخلو كلام أكثر الأصحاب عنه.
(و) إلا (الداخل بقتال مباح) كما في المبسوط (1) والسرائر (2)، قالا: كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف، ونفي الخلاف يحتمل التعلق بالإباحة ويكون المغفر على رأسه صلى الله عليه وآله، وهو الوجه، لخلاف أبي حنيفة (3)، قال في التذكرة: وكذا أصحابه (4).
وفي المنتهى: لأن النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء. قال: لا يقال: إنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه قال عليه السلام: مكة حرام لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. لأنا نقول: يحتمل أن يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي (5). قلت: لا يخفى ما فيه.
قال: لا يقال: إنه صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا، وذلك ينافي أن يكون دخلها لقتال.
لأنا نقول: إنما كان وقع الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف عذرهم، فلأجل خوفه صلى الله عليه وآله ساغ له الدخول من غير إحرام (6). يعني إذا جاز لخوف القتال فله أولى. والأقوى عدم الإباحة لعموم الأخبار الناهية (7)، ونطق أخبار دخوله صلى الله عليه وآله محلا باختصاصه به، ولذا نسب الإباحة في الشرائع إلى القيل (8)، ولم يستثن الشيخ إلا المرضى والحطابة (9).
وبقي مما يستثنى المريض كما في الإستبصار (10) والتهذيب (11) والنهاية (12)

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٦١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٧٧.
(٣) المجموع: ج ٧ ص ١٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٨ س ٣٣.
(٦) المصدر السابق س ٣٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٧ ب ٥٠ من أبواب الاحرام.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٢.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٥.
(١٠) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٨٥٥.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٥ ذيل الحديث ٥٤٩.
(١٢) النهاية ونكتها: ج 1 ص 515.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة