كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٤
استحباب سائر التلبيات (1).
ويدل عليه الأصل وخلو أكثر الأخبار عنه، وما سمعته من صحيح يعقوب بن شعيب (2)، ولم يستحبه الشافعي (3).
وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها كما نطقت به الأخبار (4) والأصحاب واقتضاء الاعتبار، وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب قبلها بقوله: اللهم إني أريد التمتع باسرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله إن أراد التمتع، وبقوله: أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، لورود هما في الأخبار (5)، وقد تشملهما العبارة.
(و) يستحب الاشتراط، على الله (بأن يحله حيت حبسه) عن الاتمام بأي نسك أحرم (و) في خصوص الحج يشترط (إن لم تكن حجة فعمرة) خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر وطاووس (6) للأخبار وهي كثيرة جدا، لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة (7).
وفي صحيح ابن بشأن: إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه، وحلني حيث

(١) الإقتصاد: ص ٣٠١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥ ب ١٧ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٣) الأم: ج ٢ ص ٢٠٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤ ب ١٧ من أبواب الاحرام.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣ ب ١٦ من أبواب الاحرام ح ١.
(٦) نقل عنهم ابن قدامة في المغني: ج ٣ ص ٢٣١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٣ ب 23 من أبواب الاحرام ح 2.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة