كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٠
النية أيضا، وكون ذلك لفظ العزم دون النية، ثم ما عدا حسن معاوية تعم الحج والعمرة المفردة وغيرهما كما ترى.
(و) يستحب تأخير الجهر (للحاج من مكة) حتى (إذا أشرف على الأبطح) أجهر، ويحتمل الجملة الاسمية، وهو موافق للنافع (1) والشرائع (2) والمهذب (3) والغنية (4) والإصباح (5) والإشارة (6) والفقيه (7) والمقنع (8).
ودليله قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وعبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا: إن أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح (9).
وفي حسن معاوية بن عمار: إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية (10).
وفي الهداية: ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم أخرج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية (11).
وفي المقنعة بعد الدعاء ولفظ النية: ثم ليلب حين ينهض به بعيره ويستوي به قائما، وإن كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ويقول: لبيك لبيك بحجة

(١) المختصر النافع: ص ٨٣ (٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢١٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٤.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٣.
(٦) إشارة السبق: ص ١٣٤.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٨.
(٨) المقنع: ص ٦ لمه.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ٤.
(١١) الهداية: ص 60.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة