كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
عقده بها ويأتي الاجماع عليه، فكيف ذهبا إلى عدم ركنيته؟! لأنا سنعرفك معنى عقده بها، والركن هنا ما يبطل النسك بتركه عمدا، والوقوفان يبطله تركهما مطلقا، وكذا النية والتلبية إن لم ينعقد بغيرها الاحرام، وكان عقده بها كعقد الصلاة بالتكبيرة.
(ويستحب أمام التوجه) إلى سفر الحج أمور:
(الصدقة) فقال الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان: افتتح سفرك بالصدقة، وأخرج إذا بدا لك (1). وفي خبر كردين: من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم (2). وقال الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر له، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب (3).
(وصلاة ركعتين) فعن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السكوني: ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر، ويقول:
اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل (4). وعنه صلى الله عليه وسلم: ما استخلف عبد في أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خير من أربع ركعات يصليهن في بيته، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، ويقول: اللهم إني أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي (5).
والوقوف على باب داره، وإن كان في مفازة فمن حيث يريد السفر منه قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه، وآية الكرسي، وكلا من

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢ ٢٧ ب، (" ت أبواب آداب السفر إلى الحج ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٧٣ ب ٥ (من أبواب آداب السفر إلى الحج ح ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص، ٢٧ ب ٨ (من أبواب آداب السفر إلى الحج ح (.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٧٦ ب 8 (من أبواب آداب السنر إلى الحج ح 3.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة