كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٨٧
(ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم) بالاستنابة (إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة) خصوصا إذا بلغ الميقات في غير أشهر الحج.
(فتوزع الأجرة) على موضعي الاحرامين مع احتساب المسافة جميعها:
فتوزع (على حجة من بلده إحرامها من الميقات وعلى حجة من بلده) ذلك (إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، وهو خيرة التحرير (1) والمنتهى (2). وفيه أنه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج، إلا أن يقال:
قصده إن لم يتمكن من العود، أو يقال: إنه قصد من أول مسيره من العراق - مثلا - الحج عن المنوب، واعتماده من الميقات، كتجارته (3) من بغداد إلى الكوفة.
(و) الآخر (هو الوجه أن قصد بقطع المسافة) من أوله (الحج، وإن قصد) به (الاعتمار فالأول) الوجه، كما أن من قصد بمسيره التجارة أو قطع الطريق ثم بدا له في النسك لما بلغ مكة أو الميقات لم يثبت على الطريق، فكذا هنا لم يؤجر عليها، هذا إن قصد الاعتمار وحده، لكنه إن ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية الطهارة.
(يا: لو فاته الحج) بعد الاحرام به (بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه) كما في المعتبر (4)، (لانقلابه) أي إحرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة (إليه) فإنه لم يستأجر لعمرة، إلا أن يتبرع بإيقاعه عنه.
(ولا أجرة) له، بل يستعاد منه ما أخذه إن تعين الزمان.
(ولو كان) الفوت (بغير تفريط فله أجرة مثله) من ابتدائه في المسير أو الحج (إلى حين الفوات، قاله الشيخ) في المبسوط (5)، لأنه فعل له أجرة، فعله بالإذن، فيستحق عليه أجرة، وإذا لم يتم بطلت الإجارة، والمسمى فيها بالنسبة إلى الكل والجزء إنما قصد بالإجارة تبعا للكل، فلا يتوزع على الأجزاء.

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٦ س ٢٤.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٧ س ٣٧.
(٣) في خ: " كتجارة ".
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥ - 326.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة