كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٩٣
مثله ولا في التحرير ولا في المنتهى. ويمكن إرادتهما القيد، وإن زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير (1)، أو بما يحتمله الثلث، أو بأقل ما يوجد من يحج عنه به.
(فإن لم يرض المعين استؤجر غيره) بأقل ما يمكن أن يحج به عنه عملا بالوصية بقدر الامكان، ويأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب، ويأتي على ما مر عن الدروس (2) البطلان إن تعلق الغرض بخصوص النائب، والصحة إن تعلق بتحصيل الحج.
(يه: لو نص) الأجير أو (المستأجر على المباشرة) أي مباشرة النائب الحج بنفسه، كأن قال: آجرتك نفسي للحج أو استأجرتك لتحج، (أو أطلق) نحو آجرتك نفسي أو استأجرتك الحج (لم يجز للنائب الاستنابة).
أما في الأول فظاهر، وأما في الثاني فينصرف إلى الأول، لأنه المتبادر، ولشهادة الحال غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحج لا الاستنابة لها، ولو استناب فحج النائب أجزاء عن المنوب الميت، ولا يستحق أحد منهما أجرة على ماله أو مال المستنيب إن علم نائبه الحال.
(ولو فوض) الأمر (إليه) كأن يقول الأجير: آجرتك نفسي لا وقع الحج عنك بنفسي أو بغيري. أو المستأجر: استأجرتك لتوقع الحج عني بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة. وعليه يحمل خبر عثمان بن عيسى أنه قال للرضا عليه السلام: ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس (3). ولو أمره (4) بالاستنابة لم يجز أن يحج بنفسه إلا أن يعلم أنه أولى برضاه به، فيحتمل الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه.

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٨ سر ١٩.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٩ ب 14 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(4) في خ: " أجره ".
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 195 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة