كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٠
شهر رمضان، والمذكور خمس صلوات بثمانية أوقات:
الأولى: (صلاة ليلة الفطر) التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله (1) وهي: (ركعتان، في الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة) وفيه: إن صلاهما لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقال المفيد في مسار الشيعة: إن الرواية جاءت إن من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينفتل وبينه وبين الله تعالى ذنب إلا غفر له (2).
(و) الثانية: (صلاة) يوم (الغدير) التي في خبر علي بن الحسين العبدي، عن الصادق عليه السلام (3)، وهي (ركعتان قبل الزوال) بعد أن يغتسل قبله (بنصف ساعة) من الساعات المستوية المعروفة عند المنجمين، أو الساعات التي وردت لها الأدعية في كل يوم، والرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.
(يقرأ في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي - إلى قوله: - هم فيها خالدون) وهو آخر آيتين بعدها (عشرا)، وليس ذلك في الخبر، وإنما أرسله الشيخ في المصباح، عن الصادق عليه السلام: في صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة، ثم قال: وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير (4).
وفي الخبر: إنها تعدل عند الله عز وجل مائة ألف حجة، ومائة ألف عمرة، وأن مصليها ما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له (5).
ويستحب أن تصلى (جماعة) كما في الكافي (6) والغنية (7) والإشارة (8)،

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢١ ب ١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.
(٢) مسار الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٧ ص ٣٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢٤ ب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.
(٤) مصباح المتهجد: ص ٣٠٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢٤ ب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٦٠.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ١.
(٨) إشارة السبق: ص 106.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451