كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
لقول المفيد: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه في مرجعه من حجة الوداع وبغدير خم، وأمر أن ينصب له في الموضع كالمنبر من الرحال، وينادي بالصلاة جامعة، فاجتمع سائر من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل الأنصار، فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر (1). وليس نصا، ويأتي نص أن لا جماعة في نافلة.
ويستحب أن يصلي (في الصحراء) كما في الكافي (2). وفي المقنعة (3) والمهذب: تحت السماء (4)، ولعلهما للتأسي على ما أخبر به المفيد.
وليكن إذا صليت بجماعة (بعد أن يخطب الإمام بهم) وفاقا للحلبيين (5).
وهذا الخبر إنما تضمن الخطبة بعد الصلاة.
روى الشيخ في المصباح: إن أمير المؤمنين عليه السلام صعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله، وذكر الخطبة وقال: ثم أخذ في خطبة الجمعة (6). ولم يرو له عليه السلام صلاة بعد الخطبة أو قبلها، لكن الفراغ من الصلاة المذكورة والدعاء المأثور بعدها يتصل بالزوال غالبا، فلذا قدموها على الصلاة.
وفي ربيع الشيعة: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله على تلك الرحال - يعني ما عمل منها شبه المنبر - وذكر الخطبة وقال: ثم نزل عليه السلام وكان وقت الظهيرة فصلى ركعتين ثم زالت الشمس (7).
وفي المقنعة: إذا سلمت فاحمد الله واثن عليه بما هو أهله، وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول عليهم السلام وأتباعهم، ثم

(١) المقنعة: ص ٢٠٣.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٦٠.
(٣) المقنعة: ص ٢٠٥.
(٤) المهذب: ج ١ ص ١٤٦.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٦٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ١.
(٦) مصباح المتهجد: ص ٦٩٦ ٧٠٣.
(٧) الظاهر هو أعلام الورى: ص ١٣٩، كما صرح به في الذريعة: ج ٢ ص ٢٤٠.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451