كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥
ولا يرى الصدوق له نافلة زيادة فيه على غيره، لخبر ابن سنان: إنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال عليه السلام: ثلاث عشر ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك، ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق (1).
وصحيح الحلبي: إنه سأل عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشر، منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وخبر محمد بن مسلم: إنه سمعه عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل في رمضان ولا في غيره (3).
والجواب: أنه يجوز أن يكون السؤال في الأولين عن صلاة الليل الراتبة، والمراد في الأخير لا يصلي شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلون الوتر بعد العشاء قبل النوم.
وعن أحمد بن محمد بن مطهر: إنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن رجلا روى عن آبائك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام، فوقع عليه السلام: كذب، فض الله فاه (4).
ثم الصدوق قال: وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة عن سماعة، وهما واقفيان، قال: سألته عن شهر رمضان كم نصلي فيه، قال: كما تصلي في غيره، إلا أن لشهر رمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٣٧ ١٣٨ ح ١٩٦٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٩٠ ب ٩ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨٤ ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 10.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451