كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: القنوت كله جهار (1)، ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا (2) كالمحقق (3). ومر عن أبي على: استحباب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه (4).
وإخفات المأموم أقرب كما في الذكرى (5)، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا (6).
وفي خبر حفص بن البختري: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (7). وقول أحدهما: في خبر أبي بصير: لا تسمعن الإمام دعاك خلفه (8).
(و) يستحب (التعقيب) بالاجماع والنصوص (9)، وهو الاشتغال بالذكر والدعاء (بعد الفراغ من الصلاة) جالسا.
ولا يجب، للأصل، ولصحيح هشام أنه سأل الصادق عليه السلام أني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب (10). وخبر حماد بن عثمان أنه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩١٨ ب ٢١ من أبواب القنوت ح ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٠٠ س ٣٠، تحرير الأحكام: ص ٤٢ س ١١، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٩ س ٤.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٣.
(٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٨٤ س ١٥.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٨٤ س ١٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٢ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥١ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
(٨) المصدر السابق ح ٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٣ ب ١ من أبواب التعقيب.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٣٤ ب 17 من أبواب التعقيب ح 1.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451