كما رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سواهما حرام انتهى قال الحازمي ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وكذلك نهاهم عنها غير مرة وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر سنيه وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ويحكى عن بن جريج قال وأما ما يحكى فيها عن بن عباس فإنه كان يتأول إباحتها للمضطر إليها بطول الغربة وقلة اليسار والجدة ثم توقف وأمسك عن الفتوى بها ثم أسند من طريق الخطابي ثنا بن السماك ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسه * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا للمضطر انتهى أحاديث مخالفة لما تقدم أخرج مسلم في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوام عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما انتهى حديث آخر وأخرج مسلم أيضا عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث انتهى حديث آخر وأخرج مسلم أيضا عن عاصم بن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما انتهى
(٣٣٨)