ابن منيع النيسابوري وقد روى عنه أبو حاتم وابنه أبو محمد وقال فيه أبو حاتم صدوق وذكر جماعة رووا عنه نحو العشرة وأخرج الدارقطني أيضا نحو هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب فرواه من طريق بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت انتهى ورواه الحازمي في كتابه من طريق الدارقطني وقال غريب من هذا الوجه وقد روي من طريق تقوي بعضها بعضا انتهى وضعفه بن القطان في كتابه حديث آخر أخرجه مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لان فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال بن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقال الحازمي في كتابه وقد كانت المتعة مباحة مشروعة في صدر الاسلام وإنما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكره بن مسعود كما أخرجه البخاري ومسلم عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين انتهى أو للسبب الذي ذكره ابن عباس
(٣٣٧)