إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا انتهى ورواه أبو داود في سننه من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل قال الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع انتهى وبهذا استدل الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ على نسخ المتعة وبحديث علي من جهة الدارقطني الآتي حديث آخر روى البخاري ومسلم من طريق مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية انتهى وفي لفظ لمسلم إن عليا سمع بن عباس يلين في المتعة فقال مهلا يا بن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية انتهى أخرجه البخاري في غزوة خيبر ومسلم في النكاح وفي الذبائح ورواه الباقون خلا أبا داود قال السهيلي في الروض الأنف هذه رواية مشكلة فإن هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر وقد رواه بن عيينة عن بن شهاب فقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة ومعناه على هذا اللفظ أي ونهى عن المتعة بعد ذلك فهو إذا تقديم وتأخير في لفظ بن شهاب لا في لفظ مالك لان مالكا قد وافقه على لفظه جماعة من رواة بن شهاب والله أعلم انتهى كلامه قلت لم أجد رواية بن عيينة عن بن شهاب في صحيح مسلم إلا بلفظ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية انتهى ثم رواه من حديث يونس عن بن شهاب به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية انتهى ثم رواه من حديث عبيد الله عن بن شهاب به أن عليا سمع بن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا بن عباس فإني سمعت رسول
(٣٣٥)