وقاء بن إياس الأسدي قال حدثنا علي بن ربيعة الأسدي قال خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية فقلنا له ألا تصلي أربعا قال لا حتى ندخلها انتهى وذكر البخاري في الصحيح تعليقا من غير سند فقال وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها انتهى وروى أيضا أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخلها انتهى قوله ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر وهو مأثور عن بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما والأثر في مثله كالخبر قلت أخرجه الطحاوي عنهما قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما أكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع ثنا عمرو بن ذر عن مجاهد أن بن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة انتهى وأخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة وإن كنت لا تدري فأقصر الصلاة انتهى وقدرها الشافعي بأربعة أيام فإن نواها صار مقيما ويرده حديث أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين
(٢٢٠)