قال إشارة بإصبعه انتهى وصححه الترمذي حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي عن هشام بن سعد عن نافع عن بن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة قال كان يشير بيده انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح حديث آخر أخرجه بن خزيمة ثم بن حبان في صحيحيهما والدارقطني في سننه عن عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة انتهى ورواه أبو داود في سننه قال النووي إسناده على شرط مسلم قال بن حبان اختصر عبد الرزاق من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف قدم أبا بكر يصلي بالناس وأدخله في باب من كان يشير بإصبعه في الصلاة وأوههم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد وليس كذلك وقال غير بن حبان إنما كانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة فلا حجة فيه وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث بن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل فأشار إلينا وكذا حديث جابر أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله وأجيب عن هذا بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخة لرد باللفظ إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام قالوا وأما حديث بن مسعود وجابر فالمراد بنفي الرد فيه بالكلام بدليل لفظ بن حبان في حديث بن مسعود وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة والله أعلم الحديث الرابع والتسعون روى عن أبي ذر أنه قال نهاني خليلي عن ثلاث
(١٠٤)