تقدم في باب قضاء الفوائت والمصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز القتال في حال الصلاة فإن فعلوه بطلت صلاتهم قال لأنه عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها قلت فيه نظر لان صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الأحزاب قال القرطبي في شرح مسلم ومنع بعضهم من صلاة الخائفين متى لم يتهيأ لهم أن يأتوا بها على وجهها ويؤخروها إلى أن يتمكنوا من ذلك واحتجوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ولا حجة لهم فيه لان صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك انتهى وقال النووي في شرحه قيل إنها شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي سنة خمس من الهجرة وقيل إنها شرعت في غزوة بنى النضير وقد تقدم في طرق الحديث التصريح بأن صلاة يوم الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف رواه النسائي ورواه بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في سننه والدارمي في سننه والشافعي وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما كلهم عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق فذكره إلى أن قال ذلك قبل أ ينزل فرجالا أو ركبانا قال القاضي عياض في الشفا والصحيح أن حديث الخندق كان قبل نزول الآية فهي ناسخة انتهى باب الجنائز قوله إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في
(٢٩٥)