المسلمين وفي لفظ لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال بن عمر فجعل للناس عدله مدين من حنطة انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات انتهى ورواه الدارقطني وقال ليس في رواته مجروح ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال الشيخ في الامام لم يخرج الشيخان لأبي يزيد ولا لسيار شيئا انتهى حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك عن داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر انتهى وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ حديث آخر أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهم أن بعض البادية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل علينا زكاة الفطر فقال هي على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد صاع من شعير أو تمر أو أقط انتهى قال الشيخ في الامام وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله انتهى وهذه الألفاظ تمنع تأويل الفرض المذكور في الصحيح بالفرض التقديري والله أعلم
(٤٩٧)