كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٧
صلى صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح.
(والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما) إن جمع بين الصبح والظهر خاصة، أو بين الظهرين أو العصر والعشائين، وإن جمع بين الصبح والظهرين فلا بد له من ثنائية أخرى، ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشئ من الثنائيات.
(وإلا) فإن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة (اكتفى بالثلاث) فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث، وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب، ليحصل البراءة على التقديرين.
وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر بين جميع (1) الصور الست صلى الخمس كلها، لاحتمال الثالثة (2) فيجب تقديم رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة، فيجب تأخير رباعية عنها، ومنه علم وجوب الخمس إن علم الجمع بين رباعية (3) واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر، ولا حكم للمسافر هنا، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين.
(ويجب) إجماعا أن تكون (الطهارة بماء مملوك) للمتطهر، ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالإذن (أو مباح) للناس (4) غير مملوك لأحد.
(طاهر) فلا يجوز بالمغصوب والنجس، ولا يصح وإن اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا، بخلاف الخبث، فإنه يرتفع بالمغصوب وإن حرم رفعه به، والفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه، ولا يصحح (5) الإذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه، واستشكله في

(1) في س و م: (من جميع) و ص و ك: (بين جمع).
(2) في ص: (الثلاثة).
(3) في ص و ك: (رباعيتين).
(4) في ك: (له أو الناس).
(5) في ص و م: (يصح).
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575