كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
تأذى به كما قيل: أن تأبط شرا جلس ليبول فإذا حية فلدغته (1). وقيل: إنها مساكن للجن (2) ولذا قيل: إن سعد بن عبادة بال بالشام في حجر فاستلقى ميتا، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة وتقول:
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده (3) (والأفنية) أفنية الدور والمساجد والبساتين، أي السعة أمام أبوابها، أو ما امتد من جوانبها، للتأذي واللعن. وما مر من قولي علي بن الحسين عليه السلام (4) والكاظم عليه السلام (5).
وفي المقنعة: لا يجوز التغوط في أفنية الدور (6)، وفي الهداية: إنه لا يجوز في أبوابها (7). والظاهر اختصاص الكراهة في أفنية الدور والبساتين بغير المالك والمأذون، وإلا أبيح، وبالحريم غير المملوك، وإلا حرم.
(و) في سائر (مواضع التأذي) كما نص عليه الشيخ (8) وابنا حمزة (9) وإدريس (10). ثم التصريح بالحدث تنصيص على كراهة الحدثين جميعا في هذه المواضع، وهو الظاهر الموافق للوسيلة (11) والجامع (12) والإشارة (13) والمبسوط (14) والاقتصاد (15) وجمل الشيخ (16) ومصباحه (17) والمهذب (18)

(١) لم نعثر عليه.
(٢) نقل القيل في ذكرى الشيعة: ص ٢٠ س ٢٠.
(٣) أشار إلى هذا القول النووي في تهذيب الأسماء ١: ٢١٣ والكركي في جامع المقاصد ١:
١٠٤
، وابن عبد البر في الاستيعاب ٢: ٥٩٩.
(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٢٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٨ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
(٦) المقنعة: ص ٤١.
(٧) الهداية: ج ١ ص ١٥.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٨.
(٩) الوسيلة: ص ٤٨.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٩٥.
(١١) الوسيلة: ص ٤٨.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٢٦.
(١٣) إشارة السبق: ص ٧٠ (١٤) المبسوط: ج ١ ص ١٨.
(١٥) الإقتصاد: ص ٢٤١.
(١٦) الجمل والعقود: ص ٣٧.
(١٧) مصباح المتهجد: ص ٦.
(١٨) المهذب: ج ١ ص ٤٠.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575