كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
(أو حكاية الأذان) كما في الفقيه (1) والهداية (2) والمراسم (3) والجامع (4)، لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم: ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (5). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن سمعت الأذان وأنت على الخلا فقل مثل ما يقول المؤذن (6).
وقال سليمان بن مقبل المديني لأبي الحسن الأول عليه السلام: لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟
قال: إن ذلك يزيد في الرزق (7).
وفي النهاية (8) والمهذب (9) والوسيلة (10): إنه يقوله في نفسه. ونسب في الذكرى (11) والدروس (12) جواز الحكاية إلى قول.
وقد يظهر من التذكرة (13) والمنتهى (14) ونهاية الاحكام (15) دخول الأذان في الذكر، ولا يتم في الحيعلات، ولذا احتمل تبديلها بالحولقات.
(أو قراءة آية الكرسي) كما في النهاية (16) والمبسوط (17) والشرائع (18)،

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٨ ذيل الحديث ٥٧.
(٢) الهداية: ص ١٦.
(٣) المراسم: ص ٣٢.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢١ ب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢١ ب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢١ ب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٥.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٤١.
(١٠) الوسيلة: ص ٤٨.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٢٠ س ٢٥.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٩ درس ٢.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٢.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١ س ١٠.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٤.
(١٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٥.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ١٨.
(18) شرائع الاسلام: ج 1 ص 19.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575