كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
المثمرة لما من شأنه الأثمار.
وأما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا، لجواز التطهير بعد الحدث، وإن (1) قلنا أن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة. لاحتمال سقوطها قبل التطهير. ثم مساقط الثمار في الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها.
وفي الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة: إنه: لا يجوز التغوط تحتها (4).
(و) يكره (في في النزال) أي المواضع التي ينزلونها غالبا، والغالب فيها أن تكون ذوات أظلال، والغالب نزولهم بعد العصر، فلذا عبر بألفي. أو المراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل. والمستند مع التأذي، وكونه من مواضع اللعن، نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة (5)، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي: ثلاثة من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك (6).
وفي الهداية (7) والمقنعة (8) والفقيه (9): عدم جواز التغوط فيه.
(و) في (حجرة الحيوان) قطع به [أكثر الأصحاب] (10) وفي الهداية: إنه لا يجوز البول فيها (11)، وقد روي النهي عنه صلى الله عليه وآله (12)، ولأن فيه إيذاء للحيوان، وربما

(١) في م و س (و).
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢ ذيل الحديث ٦٢.
(٣) الهداية: ص ١٥.
(٤) المقنعة: ص ٤١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٨ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٩ باب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
(٧) الهداية: ج ١ ص ١٥.
(٨) المقنعة: ص ٤١.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢ ذيل الحديث ٦٢.
(١٠) في س (الأكثر).
(١١) الهداية: ج ١ ص ١٥.
(١٢) سنن أبي داود: ج ١ ص ٨ ح 29، وسنن البيهقي ج 1 ص 99.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575