كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
بناء على عود ضمير (ما بينهما) إلى المقعدة والأنثيين، ويمكن عوده على (الأنثيين) والكناية عن الذكر، فيوافق ما قلناه.
وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلاثا (1)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (2). بناء على عود الضمير إلى الذكر، ويحتمل العود إلى البول، أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل، فلا يخالف ما قلناه. وكلام السيد يحتمل أن يريد بأصله ما عند المقعدة، فيوافق ما قلناه.
وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك، احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وإن عاد الضمير إلى الذكر. ونحوه كلام القاضي في المهذب، إلا أنه اكتفى بمرتين فقال:
يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا، ويعصرها - يعني الحشفة - (3).
وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل (4). فإن فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه، وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر، ويحتمل الذكر نفسه، وعود ضميره إلى (الرجل) فإن الطرفين اللسان والذكر.
(فإن وجد بللا بعده) أي بعد (5) الاستبراء (مشتبها) بالبول (لم يلتفت) إليه اتفاقا، كما هو الظاهر، ونطق به ما مر من الأخبار.
وأما خبر الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٠ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٤١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٥ ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.
(5) زيادة من ط.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575