كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
(و) الأقرب طهارة (من عدا (١) الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من) فرق (المسلمين) إلا أن ينكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بضروريته. ولما كان مراده من عداهم من فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة والمجبرة، وتقدمتا. وطهارة من عداهم هو المشهور.
ودليله الأصل ولزوم الحرج، والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة. وعن السيد نجاسة غير المؤمن، لكفره (٢) بالأخبار الناطقة به (٣).
والجواب: إنهم منافقون، فهم كفار أجري عليهم أحكام المسلمين استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين، ولقوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الاسلام﴾ (٤). وقوله:
﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (٥)، فالايمان هو الاسلام، فغير المؤمن غير مسلم، فهو كافر.
والجواب: أن من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للإسلام، قال تعالى:
﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ (٦)، والأخبار فيه لا تحصى كثيرة، فغير الاسلام بمعنى المباين له، والايمان أخص منه، وبمنزلة فرد من أفراده، على أنا نسلم (٧) كونهم كفارا منافقين، ولقوله تعالى: ﴿كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾ (8).
وجوابه: أن الايمان بالمعنى الخاص المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم إرادته

(١) في ص (عد).
(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد: ج ١ ص ١٦٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٥٧ و ٥٥٨ و ٥٥٩ ب ١٠ من أبواب حد المرتد ح ٤، ٥، ١٠.
(٤) آل عمران: ١٩.
(٥) آل عمران: ٨٥.
(٦) الحجرات: ١٤.
(٧) في ط (نمنع).
(٨) الأنعام: ١٢٥.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575