كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها (1).
ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن. قيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور (2).
ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته، وبه فسر في التذكرة (3). والظاهر عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن، وكون ما في الخبر للتمثيل.
(وتحت) الأشجار (المثمرة) لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد، وخبر السكوني، وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة: إجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال (4). وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط تحت شجرة [فيها ثمرتها (5). ونحوه في خبر الحصين بن مخارق (6). وفي خبر آخر: إنه صلى الله عليه وآله كره أن يحدث الرجل تحت شجرة] (7) قد أينعت أو نخلة قد أينعت (8). وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار.
ويؤكده ما روي في الفقيه (9) وفي العلل (10) صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام: من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار. ويمكن التعميم بناء على عموم

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٨ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٨ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢ السطر الأخير.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٨ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٨ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٦.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٠ ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ١١.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢ ح 63.
(10) علل الشرائع: ص 278 ح 1.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575