التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١١٥
ومن اضطراب هذا الحديث واختلاف إسناده ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس (ذود) (1) من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق (من التمر) (2) صدقة وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوسق (1) من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق ولا فيما دون خمس من الإبل قال أبو عمر اتفق أبو إسحاق والوليد بن كثير على مخالفة مالك في هذا الحديث فجعله عن محمد هذا عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد وجعله مالك عن محمد
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 ... » »»