التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١١٧
قال كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وفي الرقة (1) حتى تبلغ مائتي درهم انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار وما انفرد به فليس بالقوي وأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق عن معمر (1)
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 ... » »»