التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١١٠
ذكرناهم في باب هشام بن عروة (1)) وقول ربيعة في ذلك كقول مالك يعيد في الوقت وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (2) إذا يبست الأرض وذهب منها أثر النجاسة جازت الصلاة عليها وأما التيمم فلا يتيمم عليها البتة وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه وقال الحسن ابن حيي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزه وقال الشافعي إذا بال الرجل في موضع من الأرض صب عليه ذنوب من الماء وأن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان قال ولو أشكل عليه الموضع النجس من الأرض تيمم وليس عليه أن يتحرى قال أبو عمر اختلافهم في قدر النجاسة الذي يجب غسله من الأرض أو الثوب وفي الخف يصيبه الروث أو البول وفي إعادة الصلاة لمن صلى بثوب نجس أو على موضع نجس وفي الثوب تصيبه النجاسة يخفى مكانها (3) يطول ذكره وسنذكر ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن شاء الله ومن حجة من رأى الأرض تطهر إذا يبست ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قا حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»