التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٢٨
قوله عز وجل * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * في حال دون حال وذلك التمادي في الإمساك بعد العدة على ما بينت وأحكمت في ذلك السنة وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم وإلا فرق بينهما قالوا ولو كانا حربيين وأسلمت هناك كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فإن لم يسلم وقعت الفرقة وفرقوا بين حكم دار الإسلام ودار الحرب وقال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول يفرق بينهما ولا صداق لها ولو كانت المرأة مجوسية وأسلم الزوج قبل الدخول ثم لم تسلم المرأة حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما وقال الثوري كقول أبي حنيفة في عرض الإسلام على الزوج إذا أسلمت امرأته فإن أسلم وإلا فرق بينهما وقال في المهر إن أسلمت وأبى فلها جميع المهر إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلها النصف وإن أسلم وأبت وهي مجوسية فلا مهر إن لم يدخل بها
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»