التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٢٧
الإسلام وقد كان ذلك ممكنا في ذلك الوقت للهدنة التي كانت بينهم إلى أن نقضوا العهد بعد سنين من الصلح قال والكوافر التي أنزل الله عز وجل فيهن هذا هن المشركات من العرب فكان سبيل المجوسيان سبيلهن فليس يجوز للمسلم أن يمسك بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام قال والفرقة بينهما بغير طلاق لأنهما مغلوبان على الفسخ وليس يراجعها في العدة إن أسلمت بخلافه إذا كان هو المتقدم الإسلام لأن إسلامه قبلها أشبه بالمفارق يرتجع والارتجاع إنما هو بالرجال لا بالنساء وقال الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك وأيهما أسلم قبل ثم أسلم صاحبه في العدة كانا على نكاحهما وسواء عندهم أهل الكتاب في ذلك أو غير أهل الكتاب وكذلك سواء عندهم تقدم إسلام الرجل أو تقدم إسلام المرأة لأن أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام أسلما قبل ثم أسلمت امرأتاهما فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول إذ أسلمت في العدة وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل انقضاء العدة وهذا يدل على أن
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»