التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٢٣
فقد أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معا وأصل العقد معفي عنه لأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح الأول ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام وهذا إجماع وتوقيف وإنما اختلف العلماء في تقدم إسلام أحد الزوجين على ما نذكره ههنا إن شاء الله قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء ولم يتبعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر فإنه قال أكثر أصحابنا لا يفسخ النكاح لتقدم إسلام الزوجة إلا بمضي مدة يتفق الجميع على نسخه لصحة وقوعه في أصله ووجود التنازع في حقه واحتج بحديث ابن عباس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول بعد مضي سنتين لهجرتها وأظنه مال فيه إلى قصة أبي العاص وقصة أبي العاص لا تخلو من أن يكون أبو العاص كافرا إذ رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب على النكاح الأول أو مسلما فإن كان كافرا فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول الفرائض
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»