التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٦٢
واختلف الفقهاء في مدة الفطام (فقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره يحرم في الحولين) (1) وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره وهذا لفظه في موطأه وهو قول الشافعي والحسن بن حي والثوري وأبي يوسف ومحمد لا يعتبر عندهم الفطام وإنما يعتبر الوقت وروى ابن القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران لا ينظر إلى رضاع أمه إياه بعد الحولين إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين قال ابن القاسم فإن لم تفصله أمه وأرضعته ثلاث سنين فأرضعته (2) امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفطمه قال مالك لا يكون هذا رضاعا ولا يلتفت فيه إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى الحولين والشهر والشهرين قال ابن القاسم ولو فصلته أمه قبل الحولين مثل أن ترضعه لسنة أو نحوها فتفطمه (3) قبل الحولين فينقطع رضاعه ويستغني عن الرضاع فترضعه امرأة أجنبية قبل تمام الحولين فلا يعد ذلك رضاعا إذا فطم قبل الحولين واستغنى عن الرضاع والحجة لقول ابن القاسم هذا قوله عز وجل في الحولين * (لمن أراد أن يتم الرضاعة) * مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فطام (1) وقال أبو حنيفة حولين وستة أشهر بعدهما سواء فطم أو لم يفطم
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»