التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٥٧
قال أبو عمر هكذا إرضاع الكبير كما ذكر يحلب له اللبن ويسقاه وأما (1) أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء وقد أجمع (2) فقهاء الأمصار على التحريم (3) بما يشربه الغلام الرضيع من (لبن) (4) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط (1) به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا وروى ابن وهب عن الليث أنه قال أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئا وروى عنه كاتبه (5) أبو صالح عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته فقالت إني أريد الحج وليس لي محرم فقال اذهبي إلى امرأة (رجل) (6) ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين معه وقال بقول الليث قوم منهم ابن علية وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة سالم وسهلة وفتواها بذلك وعملها به حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»