التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٦٥
عشر رضعات ثم نسخن بخمس وفعلها هذا يدل على وهي ذلك القول إذ (1) يستحيل أن تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ (1) وأما الشافعي فذهب إلى أن لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ولا يحرم ما دونها والرضعة عنده ما وصل إلى الجوف قل أو كثر فهي رضعة إذا قطع فإن لم يقطع ولم يخرج الثدي من فمه فهي واحدة قال وإن التقم الثدي قليلا قليلا ثم أرسله ثم عاد إليه كان رضعة واحدة كما لو حلف الرجل ألا يأكل إلا مرة فأكل وتنفس بعد الإزدراد (2) ويعود فيأكل ذلك أكل مرة وإن طال ذلك وانقطع قطعا بينا بعد قليل أو كثير ثم أكل كانت أكلتين قال ولو انفد ما في أحد الثديين ثم تحول إلى الآخر (3) فأنفد ما فيه (4) كانت رضعة واحدة وحجته في الخمس رضعات حديث مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة المذكور في هذا الباب (5) وحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما (6) أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ في القرآن (2) وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله وروى
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»