التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٤٧
نزع به هذا القائل وكذلك لا حجة في حديث القاسم عن عائشة لأن لها أن تأذن لمن شاءت من ذوي محارمها وتحجب من شاءت ولو صح عنها هذا وذاك لكان المصير إلى السنة أولى لأن السنة لا يضرها من خالفها والمصير إليها أولى كما صار من خالفها (1) في هذه المسألة إلى ما روته في فرض الصلاة وقصرها ولم يصر إلى إتمامها (هي) (2) في السفر ونحن لا نعلم أن عائشة حجبت من حجبت ممن جرى ذكره في حديث القاسم إلا بخبر واحد (عن واحد) (2) وبمثل ذلك علمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي القعيس فوجب علينا العمل بالسنة إذا نقلها العدول ولم يجز لنا تركها بغير سنة فافهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث أبي القعيس وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (1) ويحرم من الرضاعة (3) ما يحرم من النسب رواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم (ورواه مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار (4) وعن عروة عن عائشة) (5) ورواه أيضا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»