التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٤٤
على عائشة وقد أرضعتها امرأة أخيه فأبت أن تأذن له فزعم عروة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (1) فهلا أذنت له فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ففزع أهل المدينة لذلك فذكر محمد بن عمرو أنه جاء عبد الرحمن بن القاسم فسأله فقال أشهد على القاسم بن محمد لكان يحدثنا أن عائشة كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها (عليها) (2) ولا تأذن لمن أرضع نساء أخيها وبني أخيها (حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا (3) ابن وضاح حدثنا يحيى بن جابر من أهل القيروان قال حدثنا عبد الله بن فروخ عن هاشم بن حسان عن محمد بن سيرين أنه سئل عن لبن الفحل فقال يكرهه ناس من الفقهاء ولا يكرهه آخرون وكان من كرهه أحب إلي ممن لم يكرهه قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه كان يكره لبن الفحل قال وحدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب عن سفيان عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح وطاوس والحسن بن أبي الحسن أنهم كرهوا لبن الفحل قال وحدثنا أحمد (1) بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يكره لبن الفحل) (4)
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»