التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٤٣
فاختلف الناس عليهم (فأما ابن المنكدر وابن أبي حبيبة) (1) ففارقوا نساءهم وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك مثله وزاد وقد اختلف فيه اختلافا شديدا قال أبو عمر وممن قال أن لبن الفحل ليس بشيء ولا يحرم شيئا سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وأخوه عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري على اختلاف عنه والقاسم بن محمد على اختلاف عنه وأبو قلابة وإياس بن معاوية وهو قول داود وابن علية وقضى به عبد الملك بن مروان وكان يقول أن الرجل ليس من الرضاعة في شيء وروى ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد الله كل هؤلاء يقول (2) لا بأس بلبن الفحل ولا يحرم شيئا ولا تكون الرضاعة من قبل الرجال (بحال) (3) وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس روى ذلك عنها القاسم بن محمد من رواية مالك وغيره وذلك أن القاسم قال كانت عائشة تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضعه نساء إخوتها ونساء بني أخيها وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا تدخل (4) عليها من أرضعه نساء إخوتها وروى محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال قدم الزهري المدينة في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»