ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠٨
كان وجود الماء ناقضا فان وجده قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه وتطهر نقل الاجماع على ذلك جماعة من الأصحاب ويدل عليه الاخبار وان وجده وقد تلبس بالصلاة ولو بالتكبيرة أتم وفى هذه المسألة أقوال الأول ما ذكره المصنف واليه ذهب المفيد والشيخ في أحد قوليه وهو المنقول عن المرتضى في مسائل الخلاف وشرح الرسالة وابن البراج واختاره ابن إدريس والمحقق واليه ذهب أكثر المتأخرين ولا يخلو عن رجحان الثاني انه يرجع ما لم يركع فإذا ركع فليمض في صلاته واليه ذهب الصدوق والشيخ في النهاية وهو المنقول عن ابن أبي عقيل والجعفي والمرتضى في أحد قوليه ونقله المحقق عن ابن الجنيد أيضا الثالث يرجع ما لم يقرؤا واليه ذهب سلار الرابع وجوب القطع بعد الشروع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدم وجوب القطع وان لم يمكنه ذلك واستحباب القطع ما لم يركع ونقله الشهيد رحمه الله عن ابن حمزة وقال أيضا حكم ابن حمزة باستحباب القطع والقرض وضيق الوقت مشكل الخامس ما نقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد حيث قال وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية فان ركعها مضى في صلاته فان وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع رجوت ان يجزيه ان لا يقطع صلاته واما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء ومنشأ الاختلاف بين الأصحاب اختلاف الروايات فروى محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت وروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وروى عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته وهذه الرواية مروية في التهذيب عن عبد الله بن عاصم بثلاث طرق أنقاها ما رواه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن؟؟؟؟ وفى الحسن بن الحسين الكلام وان وثقه النجاشي لان الشيخ نقل عن ابن بابويه تضعيفه واما عبد الله بن عاصم فغير مذكور في كتب الرجال لكن يظهر مما سننقل من كلام المحقق توثيقه فأصحاب القول الأول احتجوا برواية ابن حمران ورجحوه على غيره وبقوله عليه السلام ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولعله من طرق العامة وبان التيمم بدل من الماء عند الاعواز وقد تحقق متصلا بالمقصود وفى الأخيرين ضعف ولقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم وسيجيئ إن شاء الله في كتب الصلاة تحقيق معنى الآية وان الاستدلال بها في أمثال هذه المباحث لا يخلو عن اشكال واحتج المصنف أيضا بوجوه أخر لا تخلو عن ضعف قال المحقق في المعتبر فان احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع فالجواب عنه ان أصلها عبد الله بن عاصم فهى في التحقيق رواية واحدة وتعارضها روايتنا فهى أرجح من وجوه أحدها ان محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم الثاني انها أخف وأيسر واليسر مراد الله الثالث ان مع العمل بروايتنا يمكن العمل بروايته أيضا بان ينزلها على الاستحباب ومع العمل بروايته لا يمكن العمل بروايتنا فتكون روايتنا أرجح وكانه رحمه الله غفل عن رواية زرارة على أنه يستفاد من كلامه انحصار طريق الجمع في الحمل على الاستصحاب وليس كذلك إذ يجوز الجمع بحمل المطلق على المقيد وأصحاب القول الثاني احتجوا برواية زرارة وعبد الله بن عاصم وأجيب بان المراد بالدخول في الصلاة القرب منها أو الشروع في مقدماتها كالاذان وبقوله ما لم يركع ما لم يتلبس بالصلاة وبقوله وإن كان قد ركع فدخوله في الصلاة تسمية للكل باسم الجزء والكل خلاف الظاهر جدا نعم الحمل على الاستحباب وجه قريب في الجمع وقد يستدل عليه بالاخبار الدالة على اجزاء التيمم إلى أن يجد الماء وأجيب عنه بان ذلك دلالة مفهوم لا يصلح معارضا للمنطوق وقد يستدل أيضا بعموم أية الوضوء والغسل مع الوجدان ومفهوم أية التيمم المقيدة بعدم الوجدان وفيه ضعف لان المراد منها الامر بالطهارة حين إرادة القيام إلى الصلاة والمتبادر منها زمان قبل زمان الشروع وتحقيق المقام ان الجمع بين الأدلة مقدم على طرح بعضها وطريق الجمع هيهنا شيئان أحدهما ان تحمل خبر عبد الله بن عاصم وما في معناه على الاستحباب والثاني ان يقيد خبر محمد بن حمران الدال على الامضاء إذا حصل الماء بعد الركوع ويرجح الثاني على الأول بالأكثرية وكون زرارة اعدل واعلم على الظاهر واعتضاد ذلك بالاخبار الدالة على أن غاية اجزاء التيمم وجدان الماء واشتراك محمد بن سماعة ومحمد بن حمران في طريق الخبر الآخر بين الثقة وغيره ولكن الصواب ترجيح الأول لأن اطلاق الامر على الاستحباب أمر شائع في اخبارنا حتى توقف بعضهم في كون ذلك حقيقة أو مجازا فليس في الحمل عليه بعد وكان الكلام على حقيقة حينئذ وقوله عليه السلام في اخر الخبر فان التيمم أحد الطهورين لا يخلو عن تأييدنا لذلك واما تقييد خبر ابن حمران بما بعد الركوع فتأويل بعيد جدا إذ مثل هذا التعميم والاجمال في مقام البيان واستعلام الحكم لا يناسب داب الحكيم العارف باللسان وهو غير مانوس من أطوارهم عليهم السلام على أن قوله حين يدخل في الصلاة كالصريح في أن المراد أوائل الصلاة فالحمل على هذا المعنى البعيد في قوة الاطراح فلا يعارضه مرجحات الشق الآخر واما اشتراك محمد بن سماعة ومحمد بن حمران فغير قادح لان القول بان المراد بهما الثقة دون غيره لا يخلو من ترجيح ما ويؤيده ان هذه الرواية رواه بن أبي نصر عن محمد بن سماعة وقد صرح الشيخ في العدة بان ابن أبي نصر لا يروى الا عن الثقات وصرح المحقق بان ابن حمران راوي هذه الرواية ثقة كما مر فيما نقلناه من كلامه واما تأييد مفهوم الغاية الذي ذكره فضعيف لأنه لابد من تخصيصه إما بخبر زرارة أو بخبر ابن حمران غاية الأمر ان تخصيصه على الثاني أكثر ومجرد هذا مرجح ضعيف لا يقاوم ما ذكرنا والذي يؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال لا ولكنه يمضى في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم فان التعليل يقتضى وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها مطلقا ولعل حجة ابن الجنيد ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة لكن في طريقه علي بن السندي وفيه ضعيف واما حجة سلار وابن حمزة فغير معلومة وينبغي التنبيه على أمور الأول ظاهر كلام المصنف ان المعتبر في المضي وعدم الرجوع الاتيان بتكبير وبه مصرح للشيخان وابن إدريس وكلام الشهيد في البيان انه لا يلتفت في الأثناء وهذا يدل على عدم الالتفات ولو كان وجدان الماء قبل اتمام التكبير وينطبق عليه الرواية الا ان يقال الدخول في الصلاة انما يتحقق باتمام التكبير وفيه تأمل الثاني قال في الذكرى حيث قلنا لا نرجع فهو للتحريم للنهي عن ابطال العمل ولحرمة الصلاة فلا يجوز انتهاكها وفيه نظر لأنه لو ثبت دليل دال بعمومه على تحريم ابطال العمل لكان مخصص بخبر زرارة وعبد الله بن عاصم فان أقل مراتبهما الحمل على الاستحباب كما ذكرنا نعم يصح هذا فيما بعد الركعة الأولى بعد اثبات تحريم ابطال الفريضة ثم قال وتفرد الفاضل بجواز العدول إلى النقل لان فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الأبطال وازاء الفريضة بأكمل الطهارتين والأصح المنع لان العدول إلى النقل ابطال للعمل قطعا والحمل على تأسي الاذان والجمعة قياس باطل ولأنه لو جاز العدول إلى النفل لجاز الأبطال بغير واسطة وهو لا يقول به انتهى كلامه والحكم بتسوية العدول والابطال بغير واسطة في التحريم يحتاج إلى دليل كما أن الحكم بجواز العدول أيضا لكونه حكما شرعيا يحتاج إلى الدليل وعلى كل تقدير لو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا الثالث إذا حكمنا باتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة أم لا قيل لا واختاره المحقق والمصنف في أحد قوليه والشهيدان وبعض المتأخرين محتجين بان المانع الشرعي كالمانع العقلي
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173