ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١٢
فيه فلا يصل به اليقين بالبراءة ويؤيد كثير من الأخبار الواردة في كيفية الغسل لاشتمالها على الغسل فيكون وجوبه متعينا وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة في الوضوء إذا مس جلدك الماء فحسبك وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيرة فقد اجزاه وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم فما جرى عليه الماء فقد طهره واستدل عليه في المختلف بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وجه الاستدلال انه تعالى حض التطهير بالماء فلا يقع بغيره إما المقدمة الأولى فلانه تعالى ذكرها في معرض الامتنان فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم من أحد قسمي الطهور أولي ولم يكن للتخصيص بالذكر فائده و إما الثانية فظاهرة وفيه نظر لجواز ان يكون التخصيص بأحدهما أبلغ وأقوى أو أكثر وجود أو أعم نفعا وأسهل تحصيلا فيكون الامتنان فيه أظهر وبالجملة التخصيص الذكرى لا يدل على التخصيص الحكمي واما مذهب ابن بابويه فحجته غير معلومه وقال في المعتبر ربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به وقال لا باس وأجاب بالطعن في السند لضعف سهل ومحمد بن عيسى أو بمنع الدلالة ثانيا لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيب والتحسن لا لرفع الحدث ولان التسمية بماء الورد قد يكون بإضافة قليلة لا بطلبه اطلاق الماء وقد بالغ الشيخ في رد هذا الخبر فقال إنه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يرو غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ثم أوله بعد ذلك بحمل الوضوء على التحسين وان قرن بالصلاة إذ المراد به انه يتطيب للصلاة فإنه أفضل من قصد التلذذ حسب دون وجه الله تعالى وأوله أيضا بما ذكره المحقق أخيرا فان قيل قد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فانى سمعت حريز يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء فما الوجه فيه قلنا قد ذكر الشيخ وغيره انه يجوز ان يكون المسند إليه غير الإمام قال في المختصر بعض الصادقين لا ينصرف قطعا إلى الامام بل ولا ظاهرا ولا يخفى ان الظاهر من مثل هذه العبارة كون المراد منه الإمام عليه السلام لكن وقع في خصوص هذا الخبر مانع عن هذا الظهور لأن الظاهر أن قوله فإن لم يقدر على الماء إلى اخر الخبر من تتمة كلام بعض الصادقين وعلى هذا لا يصح حمله على الإمام عليه السلام وبالجملة نقول إما ان يكون المراد من قوله بعض الصادقين الإمام عليه السلام ويكون قوله فإن لم يقدر كلام مستأنف قاله عبد الله بن المغيرة أو يكون المراد ببعض الصادقين غير الإمام عليه السلام ويكون القول المذكور من كلامه وعلى التقديرين يندفع الاشكال للارسال على الأول فيما هو محل الاشكال وعدم حجية الكلام باسره على الثاني وذكر الشيخ أيضا انه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز التوضي بالنبيذ فسقطت دلالته قال ولو سلم من ذلك كله نحمله على الماء الذي طيب بتميرات طرح فيه إذا كان الماء كر أو ان لم يبلغ حدا يسلبه الاطلاق لان النبيذ في اللغة ما نبذ فيه الشئ واحتج عليه الشيخ بما رواه سماعة عن الكلبي التشابه انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال حلال فقال إما ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شهشه ذلك تلك الحمرة المنبتة قال جعلت فداك فأي نبيذ تعنى قال إنه أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم ان ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه ان ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف فيه في الشن فمنه شربه ومنه طهره فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف فقال ما حمل الكف قلت واحدة أو اثنتين فقال ربما كانت واحدة وربما كان ثنتين فقلت وكم كان يسع الشن فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك فقال بأي الأرطال فقال أرطال مكيال العراق وكذا إزالة النجاسة والحصر اضافي بالنسبة إلى الماء المضاف والا فقد يكون غير الماء مزيلا كالأرض وغيرها وما ذكره هو المشهور بين الأصحاب والمنقول عن السيد المرتضى و المفيد القول بجواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يدل بظاهره على جواز ذلك عند الضرورة وظاهر ما نقل انه يرى في جواز الاستعمال في رفع الحدث أيضا لكن الأكثر لم يذكروا خلافه في المسألة السابقة الا ان الشهيد رحمه الله نبه عليه في الذكرى احتج الأولون بوجوه الأول ورود الامر بالغسل من النجاسة بالماء في اخبار كثيرة والمفهوم من الماء عند الاطلاق المطلق فروى الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين وروى أبو إسحاق النحوي عنه عليه السلام وروى الحلبي في الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى قال يصب عليه الماء وجه الدلالة في هذه الأخبار انه لو كان الغسل بغير الماء جائزا لكان المكلف مخيرا والتعيين ينافيه وروى الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره قال يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله ولو كان هنا طريق اخر إلى الطهارة غسل بالماء لم يجز الصلاة فيه إلى حين وجدان الماء بل كان يجب عليه تحصيل الغسل بغير الماء ويمكن الجواب عنه بان هذه الأخبار معارضة بما يدل على وجوب الغسل من غير تقييد بالماء كما سيجيئ وكما أنه يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد يمكن الجمع بحمل الأخبار المذكورة على الاستحباب أو على الغالب من أنه لا يستعمل في الإزالة غير الماء وحمل صحيحة الحلبي السابقة على الغالب فان التمكن من غير الماء وفى تطهير الثوب النجس مع عدم التمكن من الماء في تطهيره نادر ومن أراد ترجيح أحد الوجهين على الأخر فعليه البيان واعترض أيضا على الدليل المذكور بان الامر وامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معينة فلا يفيد المدعى الكلية وأجاب عنه المحقق على ما نقل عنه بأنه لا قائل هنا بالفرق الثاني قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء وهو مثل ما مر في المسألة السابقة استدلالا وجوبا الثالث ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء يطهر ولا يطهر وجه الاستدلال انه لو لم يختص بهذا الحكم لم يكن للتخصيص فائدة وهو ضعيف جدا الرابع ان ملاقاة المائع للنجاسة يقتضى نجاسة والنجس لا تزال به النجاسة ويرد عليه ان مستند نجاسة المائع بالملاقات انما هو الاجماع كما سيجيئ واثباته فيما نحن فيه مشكل على أنه يمكن ان يقال إنه ينجس ويزيل النجاسة كما في الغسالة على القول بنجاستها لابد لنفيه من دليل واعترض عليه أيضا بان مثله وارد في المطلق القليل فان النجاسة تزول به مع تنجسه بالملاقاة وأجاب عنه المحقق على ما نقل عنه بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة كما هو مذهب المرتضى وبان مقتضى الدليل التسوية بينهما لكن ترك العمل به في المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة إلى الإزالة والضرورة يندفع بالمطلق فلا يستوى به غيره لما في ذلك من نكير المخالفة للدليل الخامس انها طهارة يراد لأجل الصلاة فلا يجوز الا بالماء كطهارة الحدث بل اشتراط الماء هنا أولي لان اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطى أولوية اشتراطه في النجاسة الحقيقة قال في المختصر بعد نقل هذا الدليل لا يقال هذا قياس لأنا نمنع كونه قياسا وانما هو استدلال بالاقتضاء فان التنصيص على الأضعف يقتضى أولوية ثبوت الحكم في الأقوى كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وفيه نظر لأنه يشترط في باب الاقتضاء بعد مفهوم الموافقة العلم بالعلة وكونه في المسكوت عنه أولي كما في مثال التأفيف وادعاء ذلك فيما نحن فيه محل تأمل واضح وكون النجاسة الحكمية أضعف في محل المنع كيف ويشترط في رفع الحكمية ما لا يشترط في غيره السادس منع الشارع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة قبل الغسل مطلقا فيكون بعد الغسل بغير الماء كذلك عملا بالاستصحاب وفيه نظر لان التحقيق في الاستصحاب ان دليل الحكم إن كان عاما يقتضى الاستمرار بحكم بثبوت الحكم واستمراره إلى أن يثبت دليل على انتقاض الحكم وإذا كان مختصا بوقت فلا يحكم باستمرار الحكم فيما بعد الوقت المحدود الذي دل الدليل على ثبوت الحكم فيه وهيهنا كذلك لان العمدة في اثبات الحكم المذكور هو الاجماع والاجماع اقتضى عدم جواز الصلاة مع الثوب الذي لا يكون مغسولا بوجه لا مطلقا فلا ينسحب في غيره حجة القول الثاني وجوه الأول الاجماع حكاه في المختصر عن المرتضى ونقل عن المحقق انه ذكر في بعض تصنيفات المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا وأجاب عنه في المختلف بأنه لو قيل إنه يعنى الاجماع على
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173