ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠٤
اشعار به وعن المرتضى في الناصرية نقل الاجماع على عدم وجوب الاستيعاب ويدل عليه الآية بناء على ما عرفت من أن الباء فيها للتبعيض ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة السابقة واعلم أن الاخبار مختلفة في هذا الباب فبعضها تدل على التبعيض مطلقا من غير تعيين كصحيحة زرارة السابقة وبعضها تدل على وجوب مسح الجبين كصحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا انك أجنبت فكيف صنعت قال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا ثم اهوى بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك وحسنة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ورواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة وفى بعض النسخ جبينه وبعضها تدل على وجوب مسح الجبهة كموثقة زرارة على المشهور وعندي انها لا تقصر عن الصحاح لان وجود ابن بكير في الطريق غير قادح في الصحة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة وحدة وأكثر الاخبار دالة بظاهرها على وجوب مسح الوجه كله كما ذهب إليه علي بن بابويه كصحيحة داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم قال إن عمار اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهز به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا وصحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ وكذلك صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الكاهلي وحسنة أبى أيوب الخزاز ورواية سماعة ورواية ليث المرادي ورواية أخرى لزرارة ولعل تلك الأخبار متمسك علي بن بابويه والأقرب حمل تلك الأخبار على الاستحباب أو على التقية أو على أن المراد من مسح الوجه مسح بعضه ابقاء للاخبار المعتضدة بالقرائن المشهورة بين الأصحاب المخالفة للعامة على حالها مع كون تلك الأخبار اقبل للتأويل وعدم بعد هذه التأويلات فيها قال في المعتبر فان احتج علي بن بابويه برواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام ونقل الرواية السالفة ثم قال فالجواب الطعن في السند فان الراوي حسين بن سعيد عن محمد بن سنان ومحمد ضعيف جدا وليس كذلك روايتنا فإنها سليمة السند فتكون أرجح وأنت خبير بضعف هذا الكلام فان هيهنا اخبارا كثيرة من الصحاح موافقة لمذهب ابن بابويه فالأولى أن تكون تلك الأخبار حجة له لا ما ذكره فلا ترجيح من الجهة التي ذكره لا يقال روى الشيخ في الاستبصار هذه الرواية عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ليث المرادي والظاهر أن ابن مسكان عبد الله فيكون هذا الخبر صحيحا فكيف حكم المحقق بضعفه لأنا نقول الظاهر سقوط ابن سنان بقرينة التهذيب وبعد رواية الحسين بن سعيد عن ابن مسكان من غير واسطة وبالجملة إذا قام هذا الاحتمال لم يبق وثوق بصحة الخبر ثم قال رحمه الله وأجاب علم الهدى بان قال المراد الحكم كافة إذا مسح كفيه كان لمن غسل ذراعيه في الطهارة وبمثل ذلك أجاب الشيخ رحمه الله وهو تأويل بعيد ولا يخفى ان الشيخ أجاب أيضا بالحمل على التقية لموافقتها مع العامة وهو حسن ثم قال المحقق الجواب العمل بالخبرين فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة وقد أو ماء إلى هذا ابن أبي عقيل فقال ولو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه اجزاه انتهى ولولا نقل الاجماع على وجوب مسح الجبهة لم يبعد القول بالتخيير بين مسح الجبهة والجبين جمعا بين الاخبار لكن الاجتراء على خلاف المشهور مشكل ولا يخفى ان مستند مسح الحاجبين بخصوصهما غير معلوم فروع الأول قال في المنتهى ظاهر عبارة المشايخ يقتضى وجوب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى الطرف فلو نكس بطل وانما قال ظاهر عباراتهم لانهم قالوا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الاعلى ويجوز ان يكون التحديد للمسوح وابن بابويه لم يذكر ذلك قال في الذكرى فلو نكس فالأقرب المنع إما المساواة الوضوء واما للتيمم البياني وفيه نظر لان المساواة مع الوضوء يحتاج إلى دليل واما متابعة التيمم البياني فاما يلزم لو كان اجمال في كيفية المسح حتى يكون الفعل مبنيا أو ثبت ان الواقع كان البداة بالأعلى على جهة الوجوب حتى يلزم التأسي وكلاهما ممنوعان ويمكن ان يقال في كثير من الاخبار وقع السؤال عن كيفية التيمم ففعله عليه السلام في مقابلة السؤال يكون بيانا لحقيقة التيمم إذ الظاهر عدم اختصاص السؤال بفرد منه أو نوع منه فكل ما فعله عليه السلام حينئذ كان واجبا الا ان يثبت خلافه وحينئذ نقول لا يخلو إما ان يكون فعله عليه السلام على جهة الابتداء بالأعلى أو العكس لا سبيل إلى الثاني والا يلزم نفية وهو باطل اجماعا فثبت الأول وحينئذ يلزم وجوب ذلك واشتراط التيمم به وبذلك يثبت الترتيب أيضا وجوب المسح والضرب بباطن اليدين وكونهما معا إلى غير ذلك من الاحكام مع أن قوله عليه السلام أفلا صنعت كذا في صحيحة زرارة السالفة الواردة في قضية عمار في قوة الامر بالكيفية البيانية واحتمال ان يكون فعلهم بيانا لفرد كامل منه أو لفرد صحيح أو يكون الواقع النكس تعليما للسائل ويكون جواز غيره معلوما له احتمالات بعيدة ويخدش ما ذكرنا اطلاق الآية وغيرها لكن اليقين بالبراءة متوقف عليه الثاني يجب المسح بالكفين معا لدلالة بعض الأخبار السابقة عليه واعتضاد ذلك بالشهرة و توقف البراءة عليه والتمسك بالتيمم البياني كما ذكرنا وجوز ابن الجنيد المسح باليد اليمنى الثالث قال في الذكرى والأقرب وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة وهو حسن لما مر في ضرب اليدين وللوجه الذي عن قريب ولا يجب استيعاب مجموع اليدين لما في صحيحة زرارة السابقة ان النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينه بأصابعه ثم يمسح ظهر كفه اليمنى وحده من الزند وهو موصل طرف الذراع في الكف ويسمى الرسغ بضم الراء فالسين المهملة فالغين المعجمة إلى أطراف الأصابع هو المشهور بين الأصحاب وقال أبو جعفر بن بابويه في التيمم الذي بدل الغسل مسح على ظهر يديه فوق الكفين قليلا فان قصد من باب المقدمة لم يكن مخالفا للمشهور وقال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ونقل ابن إدريس عن قوم من أصحابنا ان المسح على اليدين من أصول الأصابع رؤوسها والأقرب الأول ويدل على ما بقى غيره سوى القول الأخير الآية بناء على أن الباء للتبعيض كما مر وان ثبت ما ادعاه جماعة كثيرة منهم من أن اليد حقيقة فيما تحت الذراع أمكن الاستدلال بالآية على ما ذكرنا وان لم يكن الباء للتبعيض ويدل على ما اخترناه الأخبار المستفيضة كقول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ وقول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن همام التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين وفى صحيحة زرارة السابقة ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك إذ لو كان الزائد على ذلك واجبا لبينه في مقام البيان واما قوله ثم لم يعد ذلك فلا دلالة له على المدعى إذ يحتمل ان يكون حرف المضارعة مضموما فيكون المراد انه لم يكرر المسح وقريب منه حسنة زرارة السابقة ورواية عمرو بن أبي المقدام وموثقة زرارة وحسنة الكاهلي واما قول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن النعمان نسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا وقول عليه السلام في حسنة أبى أيوب الخزاز ثم مسح فوق الكف قليلا فالظاهر أنه لا ينافي ما ذكرناه بل يؤيده لان وجوب مسح مجموع الكف يقتضى ادخال جزء من الذراع من باب المقدمة وأوله المصنف في المختصر بوجهين أحدهما ان المراد بقوله قليلا انه لا يجب ايصال الغبار إلى جميع العضو وان وجب استيعابه بالمسح أو يكون الراوي رأى الإمام عليه السلام ماسحا من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع والحق ان ذلك تكلف لا اضطرار إليه واعلم أن بعض الأخبار يدل على مذهب ابن بابويه كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم مسح بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفى الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا توهم بالصعيد ورواية سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين وفى رواية ليث بن البختري وتمسح بهما وجهك وذراعيك والشيخ أول تلك الأخبار بان المراد بالمسح إلى المرفق الحكم لا الفعل فإذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء لأنه حصل له حكمه وهو حمل بعيد ومع ذلك لا يجرى في خبر محمد بن مسلم فالأولى حملها على التقية أو الاستحباب وحملها المحقق على الجواز حيث قال الحق عندي ان مسح ظاهر الكفين لازم ولو مسح الذراعين جاز أيضا عملا بالاخبار كلها لكن الكفين على
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173