الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
وقد روى عاصم عن أبي رزين عن بن عباس * (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) * [ق 39] قال الصلاة المكتوبة يعني الصبح والعصر وبه قال قتادة وغيره وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة المغرب روى ذلك عن قبيصة بن ذؤيب وقال ألا ترى أنها ليست بأقلها ركعات ولا أكثرها وأنها لا تقصر في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا والله أعلم بمراده من قوله ذلك تبارك اسمه وكل واحدة من الخمس وسطى لأن قبل كل واحدة منها صلاتين فهي وسطى والمحافظة على جميعهن واجب وبالله التوفيق ((9 باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد)) 285 ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه 286 وذكر فيه أيضا عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان (لم يختلف في لفظهما و) إسنادهما عن مالك وهما ثابتتان عند الجميع والصلاة في الثوب الواحد للرجل جائز لا خلاف فيه (وكل ثوب ستر العورة
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»