الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٦
وقال الشافعي وبن علية لو أن امرأة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما تمكنها فيه صلاة الظهر ولم تكن صلت لزمها قضاء تلك الصلاة لأن الصلاة تجب بأول الوقت وليست السعة في الوقت تسقط ما وجب بأوله فإن لم تدرك من أول الوقت إلا مقدار ركعة أو مقدار ما لا تتم فيه الصلاة حتى حاضت لم تلزمها الصلاة وقال بعض أصحاب الشافعي لم يجز أن يجعل أول الوقت ها هنا كآخره فنلزمها بإدراك ركعة الصلاة كلها أو الصلاتين كما فعلنا في آخر وقت [لأن البناء في آخر الوقت] يتهيأ على الركعة ولا يتهيأ البناء في أول الوقت لأن تقديم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز وأما الوجه الثاني من حديث أبي هريرة هذا فهو جواز من صلى من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعدها فإن العلماء اختلفوا في ذلك فقال الكوفيون لا يقضي أحد صلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيام الظهيرة ولا عند غروب الشمس إلا عصر يومه خاصة فإنه لا يأمن أن يصليها عند غروب الشمس من يومها لأنه يخرج إلى وقت لا تجوز فيه الصلاة ولا يؤمر بتأخير صلاة إلى ذلك الوقت إلا أنه لو دخل في صلاة العصر فاصفرت الشمس أتمها إذا كانت عصر يومه خاصة ولو دخل في صلاة الفجر فلم يكملها حتى طلعت الشمس بطلت عليه واستقبلها بعد ارتفاع الشمس وحجتهم حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها رواه جماعة من أئمة أهل الحديث منهم بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ((ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة (1) حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع الشمس وحين تطفل (2) الشمس حتى تغرب
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»