الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
وقد مضى القول عليهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب والله الموفق للصواب ومن حجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم وأمر بصب الماء على بول الأعرابي ونهى أن يدخل [من يستيقظ من نومه] يده في الإناء ومعلوم أن غسلها من ماء الإناء مخالط لما في اليد من النجاسة وهذا وما كان مثله كثير دلل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين وروده عليها وقد فرق المسلمون كافة بين غسل النجاسات من الثياب والأبدان وغيرها فلم يراعوا في ذلك مقدارا وبين ورود النجاسات من العذرات والميتات في الآبار والأواني والغدر الصغار قالوا فدل ذلك على ما ذكرنا من الاعتبار وأما مذهب جمهور أهل المدينة - وهو قول أهل البصرة وغيرهم - فإنهم لا يعتبرون في قليل الماء ولا كثيره إلا ما غيره وقد مضى القول في ذلك واضحا والحمد لله ذكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الحياض والغدر يلغ فيها الكلاب فقال أنزل الله الماء طهورا فلا ينجسه شيء وعن القاسم والحسن وعكرمة مثله وأما البول قائما فليس فيه عند مالك حديث مسند وله فيه عن بن عمر ما ذكره وقد اختلف في البول قائما فأرفع ما في ذلك ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما (1) وذكر أبو بكر عن بن إدريس عن الأعمش وحميد عن أبي ظبيان قال رأيت عليا بال قائما
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»