الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك وقال الشافعي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يتبين لي فرق ما بين الصبية وبينه ولو غسل كان أحب إلي وقال الطبري بول الصبية يغسل غسلا وبول الصبي يتبع ماء وهو قول الحسن البصري وذكر عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن شهاب قال مضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية ولفظ بن جريج مكان يرش ينضح وذكر بن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن جريج عن بن شهاب قال مضت السنة بأن يرش بول من لم يأكل الطعام [ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام] من الصبيان ولم يفرق بين الغلام والجارية في هذه الرواية قال أبو عمر هذا أصح ما قيل في هذا الباب على معنى ما فيه من الآثار الصحاح وتفسير ذلك ما رواه الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة قالت بول الغلام يصب عليه الماء صبا وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم وعن عائشة مثله وكان الحسن يفتي به لصحته عنده وروى حميد الطويل عن الحسن أنه قال في بول الصبية يغسل غسلا وبول الصبي يتبع بالماء وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق وقد روى قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام)) (1) قال قتادة ما لم يطعما الطعام فإذا طعما الطعام غسلا
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»