الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
وقال أبو عمر إذا نوى بصب الماء وانغماسه فيه غسل الجنابة واختلف الفقهاء في الوضوء وفي الغسل من الجنابة بغير نية فقال ربيعة والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيدة وداود والطبري لا تجزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة ولا التيمم إلا بنية وحجتهم في ذلك قوله تعالى * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * [البينة 5] والإخلاص النية في التقرب إليه والقصد إلى أداء ما افترض وقال صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (1) وهذا يقتضي أن يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري أما كل طهارة بماء كالوضوء والغسل من الجنابة فإنها تجزئ بغير نية ولا يجزئ التيمم إلا بنية وقال الأوزاعي والحسن بن حي يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بغير نية له (واختلف عن زفر فروي عنه لا يجزئ بغير نية) كقول أبي حنيفة والثوري وروي عنه أنه يجزئه كقول الحسن بن حي والأوزاعي وروى بن المبارك والفريابي وعبد الرزاق عن الثوري قال إذا علمت الرجل التيمم لم يجزك إلا أن تكون نويته وإن علمته الوضوء أجزاك وإن لم تنوه وروى أبو المغيرة عبد القدوس عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل علم آخر التيمم - وهو لا ينوي التيمم لنفسه - فحضرت الصلاة فقال يصلي بتيممه ذلك كما لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا وحجة من أسقط وجوب النية في الطهارة بالماء أن ذلك ليس منه فرض ونافلة فيحتاج المتوضئ فيه إلى نية قالوا وإنما يحتاج إلى النية فيما فيه من الأعمال فرض ونفل ليفرق بالنية بين الفريضة والنفل وأما الوضوء فهو فرض للنافلة وللفريضة ولا يصنعه أحد إلا لذلك فاستغنى عن النية
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»