الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٣٢
وقد روى بكر المزني عن الحسن عن بن المغيرة عن أبيه عن النبي - عليه السلام - مثله ومن حديث أنس عن النبي - عليه السلام - مثله ذكرهما أبو داود وقد ذكرتهما بإسنادهما في التمهيد وقال أبو حنيفة وأصحابه إن مسح المتوضئ بعض رأسه أجزأه ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره واختلف أصحاب داود فقال بعضهم مسح الرأس كله واجب فرضا كقول مالك وقال بعضهم المسح ليس شأنه الاستيعاب في لسان العرب والبعض يجزئ وقال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول داود وأحمد وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس أحب إليهم وكان بن عمر وسلمة بن الأكوع يمسحان مقدم رؤوسهما وعن جماعة من التابعين إجازة مسح بعض الرأس ذكر ذلك عنه بن أبي شيبة وعبد الرزاق وقال أبو حنيفة إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فيما زاد أجزأه وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزه وقال الثوري والشافعي [إن مسح بإصبع واحد أجزأه وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزئه واتفق مالك والشافعي] وأبو حنيفة على أن الرأس يجزئ مسحه إلا بماء جديد يأخذه له المتوضئ كما يأخذه لسائر الأعضاء ومن مسح رأسه بما فضل من البلل في يديه من غسل ذراعيه لم يجزه وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين يجزئه وذكر بن حبيب عن بن الماجشون أنه قال إذا نفذ الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته واختاره بن حبيب والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء كل مما أصله وأما غسل الرجلين ففي حديث عبد الله بن زيد هذا ((ثم غسل رجليه)) ولم يجر وفي حديث عثمان وعلي إذ وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنهما ((ثم غسل رجليه ثلاثا)) وفي بعضها ((ثم غسل رجليه حتى أنقاهما)) وفي بعضها ((ثم غسل رجليه)) فقط
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»