معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٩
ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبسها.
وقال في كتاب البحيرة رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح: لا حبس عن فرائض الله.
لا حجة فيه لأن يقول قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله.
أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه أيجوز؟
فإن قال: نعم: قيل: [فإذا فعل ثم مات أتورث عنه؟ فإن قال: لا. قيل]: أفهذا فرار فرائض الله؟ فإن قال: لا لأنه أعطاه وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله [تعالى].
قيل: وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا وقبل وقوع فرائض الله [تعالى]... لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض.
قال الشافعي:
والذي يقول هذا القول زعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه.
وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا حبس عن فرائض الله '.
وفي رواية أخرى لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال:
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 » »»