معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٨
النبي [صلى الله عليه وسلم] بتحبيسه ولا بما روينا عنه من قوله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يباع ولا يوهب ولا يورث '.
وجعل جميع ذلك لغوا وزعم أنه يتبع الآثار والله المستعان.
3774 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال لي قائل: إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور.
قلت له: وما هي؟
فقال: قال شريح: جاء محمد [صلى الله عليه وسلم] بإطلاق الحبس.
فقلت له: الحبس التي جاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بإطلاقها هي غير ما ذهبت إليه وهي مبينة في كتاب الله عز وجل؛ قال الله عز وجل:
* (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) *.
فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فهيا وأبطلها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بإبطال جلى ثناؤه إياها وهي أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبله ثم ألقح ما نتج منه فهو حام أي: قد حمى ظهره فحرم ركوبه ويجعل ذلك شبيها بالعتق له.
ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ويقول لعبده أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلك.
وقيل له أيضا في البهائم قد سيبتك.
فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكها وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة.
ولم يحبس أهل الجاهلية علمته دارا ولا أرضا تبررا بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 » »»