معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٦
' تصدق بأصله لا تباع ولا توهب ولا تورث ولكن ينفق ثمره '.
فتصدق به عمر.
وفي رواية عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر في هذه القصة قال:
فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' تصدق بثمره واحبس أصله لا تباع ولا تورث '.
وهذا دلالة على أن ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
والذي روي عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال لو لي أني ذكرت صدقتي لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] _ أو نحو هذا _ لرددتها.
فهو منقطع لا تثبت به حجة ومشكوك في متنه لا ندري كيف قاله.
والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] / أنه لولا ذكري إياها لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأمره إياي بحبس أصلها وقوله:
' لا تباع ولا توهب ولا تورث ' لرددتها.
لكنه لما شرع في الوقف بسبب سؤال ما شرع فلا سبيل إلى ردها.
والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل آخر من سبل الخير فقال:
لولا أني ذكرتها له وأمرني بما شرحت فيها لرددتها إلى سبيل آخر.
إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكه ولا زهادة في الخير بل كان يزداد على الأيام حرصا على الخيرات ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا ولا يصح مثل هذا عن عمر على الوجه الذي عارض به بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه.
ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي وترك بها قول
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»