سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٥
وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير هذا اللفظ.
2830 - ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، نا عبد الله بن أحمد، نا هدبة بن خالد، نا همام ابن يحيى، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، قال قتادة: وحدثني صالح أبو الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والورق بالورق إلا وزنا تبره وعينه، وذكر الشعير بالشعير، والبر بالبر والتمر بالتمر، والملح بالملح، ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد، والشعير أكثرهما يدا بيد، فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال عبد الله: فحدثت بهذا الحديث أبي فاستحسنه.
2831 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن غالب الأنطاكي، نا سعيد بن مسلمة، نا إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع، ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك ".
2832 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال الآخر بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا، فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتى مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
2833 - ثنا أبو بكر النيسابوري، ونا الحسين بن صفوان، قالا: نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي، نا محمد بن إدريس الشافعي، نا سعيد بن سالم القداح، ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير، قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله بن مسعود في مثل هذا، فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في مثل هذا، فأمر بالبائع أن
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست